للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

شبرمة، وهو قول سفيان وإسحاق وأبي عبيد وابن حزم وابن المنذر وداود وجمهور أصحابه.

وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. ولم يقدروه بزمن. صح ذلك عن أم سلمة وابن عباس، وروي عن علي (١)، ولم يصح عنه، وهو قول الحسن والزهري وقتادة وعكرمة والأوزاعي، قال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد [و] (أ) استمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئًا، فإن تمادى رضاعه ولم يفطم، فإنه ما كان في الحولين يحرم، وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع.

وقالت طائفة: المحرم ما كان في الصغر. ولم يوقته هؤلاء بوقت، وروي هذا عن ابن عمر وابن المسيب وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خلا عائشة (٢). وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرًا. وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد.

وقال مالك في المشهور من مذهبه (٣): يحرم في الحولين وما قاربهما، ولا حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة، وروى عنه شهران، وروي عنه شهر ونحوه، وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره أن ما كان بعد


(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من المحلى ١١/ ١٩٨.