للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأحاديث بعضها يشد بعضًا فيترجح العمل بها والله أعلم.

والخلاف في العتق كالخلاف في الطلاق فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه والأصح من روايتين عن أحمد وعليه أصحابه، وفرق على أصله صاحب "الهَدْي" (١) بين العتق والطلاق؛ بأن العتق له قوة وسراية، فإنه يسري إلى ملك الغير، ولأنه يصح أن يجعل الملك سببًا للعتق، كما لو اشترى عبدًا ليعتقه عن كفارة أو نذر، أو اشتراه بشرط العتق، ولأن العتق من باب القرب والطاعات وهو يصح النذر بها، وإن لم يكن المنذور به مملوكًا، كقولك: لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا.

٨٩٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". أخرجه أبو داود والترمذي وصححه (٢)، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه (٣).

تقدم الكلام في ذلك وسيأتي ما يتعلق بالنذرِ.

٨٩٥ - وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبَر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه


= الحديث. الجرح والتعديل ٦/ ٢٠١، وميزان الاعتدال ٣/ ١٥١.
(١) زاد المعاد ٥/ ٢١٧.
(٢) أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح ٢/ ٢٦٤ ح ٢١٩٠، والترمذي كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح ٣/ ٤٨٦ ح ١١٨١.
(٣) علل الترمذي ص ١٧٣ ح ٣٠٢.