والقول الأول هو الراجح لعموم الحديث المذكور، وإن كان في إسناده مقال فهو متأيد بكثرة الطرق، وأيضًا فقد روى الحاكم (١) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلة من عالم. في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}(٢). ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، ورواه عنه بلفظ آخر وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح (٣). وهذا علقه البخاري (٤)، وأخرج الدارقطني (٥) من حديث زيد بن علي بن الحسين بن علي عن آبائه أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي عرضت علي قريبة لها أن أتزوجها فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا. فقال:"هل كان قبل ذلك من ملك؟ " قال: لا. قال:"لا بأس، تزوجها". وإسناده ضعيف، وأورده (٦) أيضًا عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوجك بنتي. فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا. ثم بدا لي أن أتزوجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكر الحديث. وفيه علي بن [قرين](أ)(٧) وهو متروك، ولكن هذه