للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أنه لا يصح منه مطلقًا سواء كانت معينة أو لا، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي المؤيد بالله إلى أنه يصح التعليق مطلقًا، وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث وابن أبي ليلى وابن مسعود و [أصحاب] (أ) مالك- إلى التفصيل وهو أنه إن خص، بأن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق. أو قال: في وقت كذا. وقع الطلاق، وإن عمم بأن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. لم يقع شيء، قال صاحب "نهاية المجتهد" (١): سبب الخلاف، هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدمًا بالزمان على الطلاق، أم ليس من شرطه؟ فمن قال: هو من شرطه، قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية. ومن قال: ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط. قال: يقع. وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا وقع التعميم، فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج، فلم يجد سبيلًا إلى النكاح الحلال فكان من باب النذر بالمعصية، وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك. انتهى.

وقال في "الهَدْي" (٢): إن القائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق. مطلق لأجنبية؛ فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعًا. انتهى.


(أ) ساقط من: الأصل.