للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

دعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب، وقال: أهل رياء وسمعة. فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره، إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل بهذا العلماء من الهدوية والشافعية والحنابلة، قال النووي (١): إذا أَوْلَمَ ثلاثًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، في الثاني (أ) لا تجب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب "التعجيز" (٢) في وجوبها في اليوم الثاني وجهين، وقال في "شرحه": أصحهما الوجوب. وبه قطع الجرجاني؛ لوصفه بأنه معروف أو سنة. وذهب الحنابلة إلى الوجوب في اليوم الأول، والثاني سنة، تمسكًا بظاهر الحديث. وأما الكراهة فأطلقها بعضهم لظاهر الحديث، وقال العمراني (٣): يكره إذا كان المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول. وكذا الرُّوياني (٣)، وهذا قريب؛ لأنه إذا كان المدعو كثيرين وهو شاق (ب) جمعهم في يوم واحد، فدعا في كل يوم فريقًا، لم يكن في ذلك رياء وسمعة غالبا، وجنح البخاري إلى أنها لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال (٤): باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أَوْلَمَ سبعة أيام ونحوه،


(أ) في الأصل: الثالث.
(ب) في جـ: يشق.