للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

"الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة". وقال البخاري (١): لا يصح إسناده ولا يصح لزهير صحبة. إلا أن البغوي أخرجه في "معجم الصحابة" (٢) فيمن اسمه زهير، ولم يذكر له غيره، وقال: لا أعلم له اسما غيره. وقال ابن عبد البر (٣): يقال: إنه مرسل. وغلط ابن [قانع] (أ) (٤) فذكره في "الصحابة" فيمن اسمه معروف، وذلك أنه وقع في "السنن" وفي "المسند" (٥): عن رجل من ثقيف يقال له معروف. أي يُثنى عليه خير. وهذه الأحاديث وان كان كل منها لا يخلو من مقال، فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلًا.

الحديث فيه دلالة على شرعية الضيافة يومين، ويُفهم من كونها أول يوم حق وجوبُها، فإن الحق هو الثابت اللازم، وقد تقدم الكلام في ذلك، وكونها في اليوم الثاني سُنة، أي طريقة مستمرة، يعتاد الناس فعلها، يعني لا يدخل صاحبها الرياء والتسميع، وأما اليوم الثالث فهو رياء وسمعة، فيكون فعلها حرامًا والإجابة إليها كذلك، وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي (٦) في آخر حديث زهير بن عثمان: قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه


(أ) في الأصل، جـ: نافع. وهو تصحيف.