للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا ولا يومين. وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (١) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أَبِي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أُبيَّ بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أُبيُّ صائما، فلما طعموا دعا أبيّ. وأخرجه البيهقي (٢) من وجه آخر أتم سياقًا منه، وأخرجه عبد الرزاق (٣) من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه: ثمانية أيام. وقد أشار إليه البخاري بقوله: [و] (أً) نحوه. لأن القصة واحدة، فإطلاقه حق الإجابة وذكره لهذا يدل على ترجيحه. وقوله: ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم -. تصريح بإطلاق الإجابة سواء طالت أو قصرت مدة الضيافة، وذهب إلى هذا المالكية، قال عياض (٤): استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا. قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله. وظاهر الحديث الإطلاق، إلا أنه قد يحمل على ما إذا وقع رياء وسمعة، إلا أنه بالغ في ذلك [فجعله] (ب) كله رياء وسمعة -مبالغةً- لما كان ذلك هو الغالب، فإذا أمن الرياء فلا كراهة في الثالث كما وقع من السلف. والله أعلم.


(أ) في الأصل، جـ: أو. والمثبت من الفتح ٩/ ٢٤٠، ٢٤٢.
(ب) في الأصل: فحمله.