للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن ابن عمر، أنه دُعي لطعامٍ، فقال رجل من القوم: أعفني. فقال ابن عمر (أ): لا عافية لك في هذا فقم. وأخرج الشافعي (١) وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس، أن ابن صفوان دعاه، فقال: إني مشغول، وإن لم يعفني جئته. و (ب) جزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسي منهم [فنقل] (جـ) فيه الإجماع، ولفظ الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها، كما تبين [لي] (د) في وليمة العرس. انتهى.

ففرق بين وليمة العرس وغيرها، وفي "البحر" (٢) حكى إجماع العترة في عدم وجوب الإجابة في جميع الولائم، وأنها مستحبة، وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي (٣) [الاتفاق] (هـ) على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، إلا أن المشهور من قول العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب، وكلام


(أ) زاد بعده جـ: إنه.
(ب) زاد بعده جـ: هو.
(جـ) في الأصل: فقيل.
(د) في الأصل: له.
(هـ) في الأصل: لا بد أن.