صاحب "الهداية" يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة، وليست فرضًا كما عرف من قاعدتهم، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام"(١): وقد يسوغ ترك الإجابة على القول بالوجوب وعلى القول بالندب لأعذار، منها: أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا (أ) يليق مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، أو يكون هناك منكر من خمر، أو لهو، أو فرش حرير، أو ستر لجدار البيت، أو صور في البيت، أو يعتذر إلى الداعي فيتركه، أو كانت في الثالث كما سيأتي (٢). وقد بوب البخاري (٣)، وقال: باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟. هكذا أورد الترجمة بالاستفهام ولم يجزم، ثم قال: ورأى ابن مسعود سورة في البيت فرجع، كذا في رواية البعض، وفي رواية الباقين: أبو مسعود، وهو الصواب. فأخرجه البيهقي (٤) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، أن رجلًا صنع طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة. وسنده صحيح، ثم قال (٥): ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا على