للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

روايات ابن عمر مطلقة، وظاهره عرس أو غيره، بل صرح في بعض رواياته عند مسلم وأبي داود (١) بقوله: "عرسًا أو نحوه". وفي بعض ألفاظه كما في رواية مسلم (٢) من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" والجمع بين اختلاف الألفاظ أن بعضهم اقتصر على بعض الألفاظ، وبعضهم استوفى اللفظ الوارد جميعه، ويكون ذلك زيادة من الحافظ فتقبل، وهو المروي عن عبد (أ) الله بن عمر أن الأمر بالإجابة [لا يختص بالعرس، وقد أخذ بظاهره الظاهرية وبعض الشافعية، فقالوا بوجوب الإجابة] (ب) إلى الدعوة مطلقًا، ونقله ابن عبد البر (٣) عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وزعم ابن حزم (٤) أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ويرد عليه أن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة، قال في وليمة الختان (٥): لم يكن يُدعى لها. إلا أنه قد يدفع بأنه (جـ) لو دعي [لها] (ب) لأجابوا. وأخرج عبد الرزاق (٦) بإسناد صحيح


(أ) في جـ: عبيد.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(جـ) ساقطة من: جـ.