للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأولم على زينب بشاة، وقال أنس: لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها. وظهر في ذلك من المعجزة من البركة في الشاة حتى أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا، والأظهر أنه أولم على ميمونة بنت الحارث -لما تزوجها بمكة في عمرة القضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا (أ) - بأكثر من ذلك لوجود التوسعة عليه في تلك الحال، فإن ذلك بعد فتح خيبر، وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم، ويحمل قول أنس بأنه لم يولم بأكثر من ذلك. باعتبار ما وقع من البركة في الشاة، وشبع الناس منها. والله أعلم. وقال صاحب "التنبيه" من الشافعية (١): إن الشاة حد لأكثر الوليمة. ودعوى عياض الإجماع يدفعه، وقال ابن أبي عصرون (٢): أقلها للموسر شاة، وهو مأخوذ من الحديث.

٨٦٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها". متفق عليه (٣).

ولمسلم (٤): "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؛ عرسا كان أو نحوه".

الحديث فيه دلالة على الإجابة إلى الوليمة، والوليمة وردت في بعض


(أ) في حاشية جـ: فامتعوا.