للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نُقر عليه. وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلمنا وانبسطنا. أخرجه البخاري (١).

وقد أخرجه مسلم (٢) أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. ومن وجه آخر (٣)، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلًا أتى رسول ألله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها". فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. قال: "قد أخبرتك". ووقعت هذه القصة عنده (٤) من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر، وفي آخره فقال: "أنا عبد الله ورسوله". وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة (٥) بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه. ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط؛ فإن في أحدها التصريح بالاطلاع، وفي الأخرى التصريح في حق الأمة.

٨٤٧ - وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم (٦).


(١) البخاري ٩/ ٢٥٣ ح ٥١٨٧.
(٢) مسلم ٢/ ١٠٦٥ ح ١٤٤٠/ ١٣٨.
(٣) مسلم ٢/ ١٠٦٤ ح ١٤٣٩/ ١٣٤.
(٤) مسلم ٢/ ١٠٦٤ ح ١٤٣٩/ ١٣٥.
(٥) أحمد ٣/ ٣١٢، وابن ماجه ١/ ٣٥ ح ٨٩، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠.
(٦) البخاري، كتاب النكاح، باب من طاف على نسائه في غسل واحد ٩/ ٣١٦ ح ٥٢١٥، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ١/ ٢٤٩ ح ٣٠٩.