للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقدم الكلام في هذا الحكم في باب الغسل، والحديث قد يتعلق به من يقول: إن القسم لم يكن واجبًا على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن العربي (١): إنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة من النهار لا يجب [عليه] (أ) فيها القسم، وهي بعد العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. وفي البخاري (٢) ما يومئ إلى هذا وهو عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. فقوله: فيدنو من إحداهن. يحتمل الوقاع، ولكنه قد جاء في رواية ابن أبي الزناد عن هشام بزيادة: بغير وقاع (٣). ثم إن في حديث أنس في البخاري بلفظ: كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. وهو يرد على ما قاله ابن العربي، ولأنه يستبعد بعد المغرب أن يسع ذلك الفعل مع الانتظار لصلاة العشاء، لا سيما على جهة الاستمرار. ويظهر على قول من ذهب إلى عدم وجوب القسم عليه - صلى الله عليه وسلم - كما ذهب إليه طوائف من أهل العلم، وهو ظاهر قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} (٤) الآية. وبه جزم الإصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب، ويجيبون عن هذا الحديث بأنه كان يفعل هذا برضا صاحبة النوبة، كما استأذنهن أن يمرَّض في بيت عائشة، ويحتمل أن يكون


(أ) ساقطة من: الأصل.