للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحت بطنها، أو أخذت ذكره بيدها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: أفتحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فإن الله قال: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (١) الآية. قال: فقلت له: إن هذا ما يحتجون به للجواز، إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجه وما ملكت يمينه. فقلت: أنت تتحفظ من زوجتك ومَا ملكت يمينك؟ انتهى. وبما ذكرناه أولًا في الاحتجاج للتحريم، يؤخذ الجواب عن هذا. قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم، فأما في الحديث، فالمشهور أنه حرمه. انتهى. مع أن الربيع كذب رواية محمد بن عبد الله عن الشافعي، قال الربيع: كذب، والله الذي لا إله إلا هو قد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، روى هذا أبو العباس الأصم، وحكاه عنه جماعة، منهم الماوردي في "الحاوي" وأبو نصر بن الصباغ في "الشامل" وغيرهم. قال المصنف رحمه الله (٢): تكذيب الربيع [لمحمد] (أ) لا معنى له؛ فإنه قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله عن الشافعي، وأخرجه أحمد بن أسامة بن أبي السمح [المصري] (ب) عن أبيه، قال: سمعت عبد الرحمن. فذكر نحوه عن الشافعي. وأخرج الحاكم عن الأصم، عن الربيع قال: قال الشافعي: قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. احتملت الآية معنيين؛ أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها، لأن {أَنَّى شِئْتُمْ} تأتي بمعنى أين شئتم. ثانيها: أن الحرث إنما يراد به النبات وموضعه دون ما سواه.


(أ) في الأصل: لأحمد.
(ب) في النسخ: البصري. والمثبت من لسان الميزان ١/ ٣٤١.