للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنسائي (١)، وروى عنه، وهو في غاية من الزهد والورع، وله تصانيف عديدة، منها كتاب "الرد على الشافعي" -عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريمه ولا في (أ) تحليله شيء، والقياس أنه حلال. روى هذا ابن أبي حاتم بسماعه من محمد المذكور، وكذلك الطحاوي (٢)، وأخرجه عنه في "مناقب الشافعي" (٣) له، وأخرجه الحاكم (٤) في "مناقب الشافعي" عن الأصم عنه، وأخرجه عن الخطيب (٥) عنه، عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم، وروى الحاكم (٥) عنه قال: قال لنا الشافعي كلامًا كلم به محمد بن الحسن، فقلت: في مسألة إتيان المرأة في دبرها؛ قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد [المكابرة] (ب) وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ قال: بقول الله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٦). وقال: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٧). والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت: فيكون ذلك محرِّمًا لما سواه؛ قال: نعم. قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها، أو في أعكانها أو


(أ) ساقط من: ب.
(ب) في الأصل: المكاثرة.