للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب (أ) كلًّا من الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية. قال: وطلبنا الدلالة من السنة فوجدنا حديثين مختلفين؛ أحدهما ثابت، وهو حديث خزيمة في التحريم. قال: فأخذنا به. انتهى. وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأتوا النساء في أدبارهن". أخرجه الشافعي (١) من حديث خزيمة بن ثابت، وفي إسناده [عمرو بن أحيحة (٢) وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده] (ب) اختلافًا كبيرًا، وقد أطنب النسائي (٣) في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه، وقال البزار (٤): لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح. انتهى. وكذا روى الحاكم عن أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري، وذكر الجويني في "مختصره" أن بعضهم أقام ما رواه محمد عن الشافعي قولًا للشافعي، ولكنه يكون مرجوعًا عنه كما قال الربيع، وهذا أولى من تكذيبه، فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته، ولعل محمدًا اغتر بكون الشافعي قص له القصة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن، ولا شك أن العالم في المناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره، فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه،


(أ) في ب: أجيب.
(ب) ساقط من: الأصل.