للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعد إمهاله سنةً. وقد ذهب إليه عليٌّ وعمر وابن مسعود والمغيرة (أوعثمان ومعاوية أ) وسمرة والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والباقر والصادق وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومالك، وقياسًا على المجبوب، إلا أنهم اختلفوا في التأجيل، فعمر وابن مسعود أجَّلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسَمُرة لم يؤجِّلوه، والحارث بن عبد الله أجَّله عشرة أشهر، وذهب الهادي والقاسم والمرتضي وأبو طالب وأبو العباس وأحمد وداود والحكم بن عُتَيبةَ مِن التابعين إلى أنه لا فسخ بذلك. قالوا: لأن امرأة رفاعة شكت منه ذلك، ولم يخيرها - صلى الله عليه وسلم -، وهو في موضع التعليم. قال الإمام الهدي ردًّا عليهم: قلنا: لعل زوجها أنكر، والظاهر معه. قالوا: أمَر عليٌّ (ب) امرأة شكت ذلك بالصبر، وقال: لا أستطيع أن أفرق بينكما. قلت: لعل ذلك فيمن عرَضت له العنة بعد الدخول. قالوا: كمن عجز للمرض. قلنا: هو بالمجبوب (جـ) أشبه. انتهى.

وأقول: إن الاحتجاج بقصة أبي رُكَانةَ أظهر، لما نكح امرأة من مُزَينة، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرِّق بيني وبينه. فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - حمِيَّة، فدعا بركانة لاخوته، ثم قال لجلسائه: "أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيدَ، وفلانًا -لابنه الآخر- يشبه منه كذا وكذا؟ ". قالوا: نعم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد يزيد: "طلقها". ففعل. الحديث. أخرجه


(أ- أ) ساقط من: ب، جـ.
(ب) في ب: علييًّا.
(جـ) في جـ: بالمجبون.