للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يسقط به أرشَ تدليسه، وعلى قول المؤيد وأبي طالب أنه يرجع على المرأة بالمهر كاملًا. وللإمام يحيى وجه، أنه يرجع عليها بما زاد على أقل المهر، إذ لا يخلو الوطء عن عوض. وهو قول مالك؛ لأنه قال: يرجع بالصداق كله إلا ربع دينار فقط. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع له على أحد. قالوا: قياسًا على النكاح الفاسد الذي وطئ [فيه] (أ)؛ فإنه يلزمه المهر بالمسيس. ويرد عليهم بالأثر المذكور، وحديث تأجيل العِنِّين. العنين هو العاجز عن الوطء لعدم انتشار ذَكَره، وهو مأخوذ من عَنَّ الشيءُ إذا عَرَض، لتعرض الإحليل إلى أحد جانبي الفرج وعدم ثباته، أو من عنان الدابة للِينِه ورخاوته (ب)، والمرأة توصف به إذا كانت لا تشتهي الوطء، ويسمى السرس بمهملتين ككتفٍ، وكأميرٍ بزيادة ياء، ويطلق السرس على الذي لا يأتي النساء ومَن لا يولد له، والفحل الذي لا يلقح. كذا في "القاموس" (١)، ومَصْدر عَنّ هنا (جـ) عَنانة وعَنِينة وعَنِينية (د) بزيادة الياء المصدرية، وقول الفقهاء عنَّة بضم العين أو بكسرها خطأ، والعنة الخطيرة (هـ). كذا في "شرح البحر"، والأثر يدل على أن ذلك عَيبٌ يُفسخ به النكاحُ بعد تحققه، وهو


(أ) في الأصل: منه.
(ب) في جـ: رخاوه.
(جـ) في ب، جـ: هذا.
(د) في جـ: عنييه.
(هـ) كذا في النسخ: ولعله تصغير الخطرة، وهي ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر. ينظر اللسان (خ ط ر).