للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تقدَّم الكلام على الردِّ بالعيوب.

وقوله: وهو له على مَن غَرَّه منها. هذا ذهب إليه الهادي ومالك وأصحاب الشافعي، والعلة المناسبة لذلك هو أنه غُرْمٌ لَحِقَه بسببه، إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب، فأما إذا جهِل فلا رجوع عليه، وقد أومئ إلى ذلك في الأثر، فإن قوله: على من غرَّه. يدل على العلم، إذ لا غَرَرَ منه إلا مع ذلك، إلا أنه ذكر الإمام يحيى في "الانتصار" أنه يرجع على المحرَم كالأب والجد إذا فرَّط بترك الاستعلام وإن لم يعلم [بالعيب] (أ). ومالك قال: إن كان يُظَن به لقُربه منها أنه عالم بالعيب مثل الأب والأخ رجع عليه، فعلق الحكم بالمظنة، لا غير المحرم كابن العم إلا حيث علم، والقول له في عدم العِلم مع يمينه، ويرجع على من علم من الأولياء وإن لم يكن مباشرًا للعقد؛ إذ هو مدلس. هذا قول الإمام يحيى، ولكنه يرد عليه أنه لا بسبب (ب) منه، لعدم مباشرته (جـ) للعقد، وإن كان لعدم بذله للنصيحة الواجبة لزم غيره من الأجانب. ولا قائل به، فإن تعذر الرجوع على الولي كان الرجوع على المرأة عند المؤيد بالله إذا كانت حرةً، وعند أبي طالب ولو كانت أمَة، للتدليس منها الذي هو وجه الضمان. وذهب أبو العباس والإمام يحيى إلى أنه لا رجوع على المرأة؛ لأنه قد استوفى بَدَله منها، وهو الوطء، فلو رجع عليها كان كآخِذ الغُرْمِ مرتين بخلاف الولي المدلِّس، فلم [يأخذ] (د) منه شيئًا


(أ) ساقطة من: الأصل.
(ب) في جـ: سبب.
(جـ) في جـ: مباشرة.
(د) في الأصل: يؤخذ.