للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مفتوحة (أ) باثنتين من أسفل، وواو ساكنة آخره طاء مهملة، وهو من يتغوط عند الجماع، وذهب إليه السرخسي من أصحاب الشافعي، وذكره في "الكافي" وفي "الزوائد"، وكذا إذا كان بوَّالًا عند الجماع أو حبَّاقًا (١)، وأجاب الإمام (ب) المهدي بأن ذلك اجتهاد من علي رضي الله عنه فلا يلزمنا. قال الإمام يحيى: ووجه ذلك هو أن هذه حالة تعاف وتستقذر فأشبه البرص، فافهم أن ذلك قياس، وإذا قاس هذه المذكورة اطرد القياس فيما وجد فيه المعنى، ولعل القائلين بانحصار العيوب أخذوا بمفهوم الحصر كما في الرواية عن علي وعمر، ولكنهم لم يقتصروا عليها فلزمهم العمل بالقياس، وذهب الإمام يحيى، وهو أحد قولي الشافعي، إلى أنه لا يفسخ بالسِّل والخصي، قالوا: لأنه يمكنه الوطء، بل جماعه أكثر، إذ لا ينزل فلا يفتر. قال الإمام المهدي: وهو قوي إن كان كذلك. وإذا عم الزوجين العيب لم يبطل الخيار، وإن اتفق جنسه؛ إذ قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. وأحد قولي الشافعي يبطل؛ لاستوائهما. قال الإمام يحيى: والصرع عيب وإن تباعدت نوباته. وقال ابن الجليل: لا لنا تنفيره وإيحاشه. المرتضى: ولا فسخ بعدم البكارة ولو شرطها. أبو العباس: لكن يسقط ما زاد من المهر لأجلها. والخلاف في الفسخ بالعيوب لداود الظاهري وابن حزم ومن تابعهما، فقالوا: لا يفسخ النكاح بعيب البتة. وكأنهم لما لم يكن في الحديث


(أ) زاد في ب، جـ: وهي.
(ب) ساقطة من: ب، جـ.