للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنَّا نزوجك أحسن الناس. فجاءوا لي بامرأة عمياء. فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يجز. فتأمل هذا القضاء، وقوله: إن كان دلس لك بعيب. كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به. وقال الزهري: يرد النكاح من كل داء عضال. وبما عرفت أن الدليل على الفسخ هو الحديث المذكور وهو محتمل إلا أن في رواية أحمد [ما] (أ) يقرب الاحتجاج به على الفسخ، وهي عن زيد بن كعب بن عجرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضًا فامَّاز (١) عن الفراش، ثم قال: "خذي عليك ثيابك". ولم يأخذ مما آتاها شيئًا (٢). فاللفظ هذا أظهر في قصد الرد وبعده (ب) عن إفادة الطلاق، ويتأيد ذلك بما روي عن علي وعمر وابن عباسٍ، فإن قضاءهم بذلك مما يدل صريحًا بأن هذا أمر ثابت معمول به، ويكون نصًّا في العيوب المنصوصة الواردة، وقياسًا فيما شاركها في المعنى المناسب للعوض المقصود من النكاح، فيتأيد ما ذهب إليه ابن كج وابن القيم (جـ من التعميم جـ) لما وجد فيه ذلك المعنى، وقد روى في "البحر" (٣) عن علي أنه فسخ العِذْيَوط، وهو بالعين المهملة المكسورة بعدها ذال ساكنة ثم ياء


(أ) ساقط من الأصل، جـ.
(ب) في جـ: فأعبده.
(جـ- جـ) ساقط من: ب.