للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تصريح بردها (أ) من دون احتمال طلاق، ولما في [رواته] (ب) من جهالة واختلاف، وعقد النكاح قد ثبت فلا يرتفع إلا برافع ثابت بنص صحيح؛ ولذا قال ابن القيم (١): إن القول بالتعميم هو القياس، يعني إذا بني على دلالة الحديث والآثار على ما دلت عليه وقيس ما ناسبها في المعنى، أو قول ابن حزم ومن تابعه، يعني على فرض عدم العمل بالحديث، وأما الاقتصار على عيبين أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوٍ لها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين والرجلين أو أحدهما، أو كون الرجل كذلك -من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفًا، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

٨٣٣ - وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة [أو مجذومة] (جـ)، فلها الصداق بمَسيسِه إياها، وهو له على مَن غَرَّه منها.


(أ) في الأصل: يردها.
(ب) في الأصل، جـ: روايته.
(جـ) ساقط من: الأصل، جـ.