للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نتن الفرج والفم، وانخراق مجرى البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير والناصور، والاستحاضة، واستطلاق البول و (أ) النجو (١)، والخصي وهو قطع البيضتين، والسل وهو سلهما، والوجاء وهو رضهما. ووافق الهدوية في الثلاثة الأخيرة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ونسب هذا القول الإمام المهدي إلى القاضي حسين [و] (ب) ابن كجٍّ، وأكثرهم لا يعرف هذا القول ولا مظنته ولا من قاله، وحكاه [أبو] (جـ) عاصم العَبَّاداني في كتاب "طبقات أصحاب الشافعي"، ورده الإمام المهدي بأنه لا دليل على ذلك، وارتضى هذا القول ابن القيم، واحتج له في "الهدي النبوي" (٢)، قال: والقياس أن كل عيب ينفِرُ الزوجُ الآخرُ منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع، ومَن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح -لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. ثم قال: وكذلك حكم قاضي الإسلام حقًّا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه، شريح، قال عبد الرزاق: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: خاصم رجل إلى شريح،


(أ) في ب، جـ: أو.
(ب) ساقط من: النسخ. وينظر السير ١٧/ ١٨٣، ١٨/ ٢٦٠، وطبقات الشافعية ٤/ ٣٥٦، ٣٥٩.
(جـ) في الأصل: ابن. وينظر الأنساب ٤/ ١٢٢.