للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عند الريبة، وأنه يستحب للعالم إظهار أحكام العقد إذا كان العاقد يجهلها، وأن حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، وأنه يقبل الواحد العدل وخبر العبد والأمة، وأن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، وأنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والمبادرة إليه عند الحاجة، وأن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلامه أو ندب بحسب الحال، وفي رواية ابن عباسٍ أنها أمرت أن تعتد بعدة (أ) الحرة (١) اعتبارًا بالمرأة لا بالرجل، وقد وقع في بعض طرقه: تعتد بحيضة (٢). وهو مرجوح، وأن تسمية الأحكام سننًا وإن كانت واجبة جائز كما ورد في بعض ألفاظه، وتسمية غير الواجب سنة هو اصطلاح حادث، وأنه يجوز للسيد إجبار (ب) أمته بتزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه والزوجة بخلافه، فإنه قد قيل: إن بريرة كانت جميلة غير سوداء وزوجها بخلافها وقد زوجت به وظهر منها الكراهة بعد العتق، وأن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يُظهِر له، وأنه يُعْلَم صاحب الحق بما يستحقه إذا جهله، وأنه يطلق الأهل على السيد (جـ) وإطلاق العبيد على الأرقاء، وأنه يجوز أن يسمى العبد مغيثًا، وأن مال الكتابة لا حد لأكثره، وأن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق، وأنه يجوز الهدية لأهل الرجل من دون استئذانه، وقبول المرأة لذلك


(أ) في ب، جـ: عدة.
(ب) في جـ: إخبار.
(جـ) كذا في النسخ، ولعل الصواب: السادة. وينظر الفتح ٩/ ٤١٦.