للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حيث لا ريبة، وأنه ينبغي للرجل أن يسأل عما لم يعهده في بيته كما في سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللحم، وأنه ينبغي للإنسان السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه، وأنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لم يظن تحريمه أو يظهر فيه شبهة؛ إذ لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله، وقد جاء في رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة (١).

وهذا ما ذكر في فوائد هذا الحديث الشريف وهي مائة واثنتان وعشرون فائدة، وقد وسع فيه بأبسط من ذلك بتفاصيل وزوائد متعلقة بالفوائد. والله ولي التوفيق.

٨٢٧ - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلق أيتهما شئت". رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري (٢).

الضحاك تابعي، حديثه في المصريين، روى عن أبيه، وروى عنه أبو


(١) ينظر الفتح ٩/ ٤١٦.
(٢) أحمد ٤/ ٢٣٢، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ... ٢/ ٢٨٠، ح ٢٢٤٣، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ٣/ ٤٣٦ ح ١١٢٩، ١١٣٠، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان ١/ ٦٢٧ ح ١٩٥١، وابن حبان، كتاب النكاح، باب نكاح الكفار ٩/ ٤٦٢ ح ٤١٥٥، والدارقطني ٣/ ٢٧٣ - وليس فيه تصحيحه وقد نقل تصحيحه مغلطاي في الإكمال (٤/ ١٩٠ - مخطوط)، والمصنف في تهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٨ - والبيهقي في المعرفة ٥/ ٣١٧، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٤٨، ٢٤٩.