للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الولاء لها إذا صبَّت (أ) الثمن، وأنه يصح التبرع بقضاء الدين على المدين، وهذا بناء على أن عائشة لم تتملك الرقبة وإنما فكت نجوم الكتابة [وأخذتها] (ب)، كما تقدم في البيع (١)، وأنه يفتي الرجل زوجته وقريبه بما له فيه حظ وغرض إذا كان حقًّا، وأنه يحكم الحاكم للزوجة بالحق، وأنه يجوز لمشتري الرقيق أن يتحدث بأن شراءه ليعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع، وأنه يجوز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا إذا كان قدرها معلومًا، لقولها: أعدّها. ولقولها: تسع أواقي. ويستنبط (جـ) منه جواز بيع المعاطاة إذ لم يذكر عقد، وأنه يجوز عقد البيع بالكناية، لقوله: "خذيها". وكذا في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الهجرة: "قد أخذتُها بالثمن" (٢). وأن حق الله مقدم على حق الآدمي؛ لقوله: "شرط الله أحق وأوثق". ومثله: "دين الله أحق أن يقضى" (٣). وأنه يجوز أن يكون مالك الرقيق اثنان فصاعدًا كما في قوله: كانت لناس من الأنصار. ويحتمل أن مالكها واحد، وكان ذلك على المجاز في إطلاق الناس على الواحد، وأن ظاهر اليد هو الملك، إذ لم يسأل عن وجه تملك البائعين، وأن مشتري السلعة لا يجب عليه السؤال عن ذلك إلا


(أ) يعني: أدت الثمن دفعة واحدة. وينظر الفتح ٩/ ٤١٥.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(جـ) في ب، جـ: استنبط.