للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بريرة. ولذلك قيل: إنه لم يكن ثم ولد.

وأنه ينبغي أن يذكر الشافع ما يكون سببًا للتراجع كما ذكر - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يجوز شراء الأمة دون ولدها، إلا أنه قد يدفع بأن الشراء هنا للعتق وهو يجوز العتق (أ)، وأنه يجوز نسبة الولد إلى أمه، كما قال: "أبو ولدك". وأنه يجوز خطبة الكبير والشريف لمن دونه، وحسن الأدب في الخطاب ولو من الأعلى لمن دونه، وحسن التلطف في الشفاعة، وأن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيده إذا كان قد وقع الفسخ، وأن خِطبة المعتدة لرجوعها إلى زوجها الأول لا تضر، وأن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد؛ لقوله: "لو راجعتيه". وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على أيهما، وأنه يجوز للمحب البكاء على فراق حبيبه، وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية، والدينية بالطريق الأولى، وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته، وأن المرأة إذا بغضت زوجها لم يكن لوليها إكراهها على عشرته. وفي هذا المأخذ خفاء، وأن المرأة إذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما، وأنه يجوز للرجل الميل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها، وأنه يجوز للرجل تكليم مطلقته في الطرق واستعطافها واتباعها أين سلكت، ولعله يقال: عند الأمن من الفتنة. وجواز الإخبار عن حال الشخص بما يفهم من حاله وإن لم يفصح كما قال - صلى الله عليه وسلم - للعباس، وأنه ينبغي استفصال ما احتمل، فإن بريرة لما احتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آمرٌ لها أو شافع سألته عن ذلك، وفيه غاية الوقار والتأني منها، وأن كلام الحاكم بين الخصمين لا يكون حكمًا حتى يقصد به فصل شجارهما، وأن المطلوب منه قضاء حاجة يطلب لنفسه الراجح حيث اشترطت عائشة


(أ) كذا في النسخ، ولعل الصواب: للعتق.