مطلق التصرف، وأن الرقيق له أن يسعى في فكاك رقبته من الرق، وبُطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وصحة الشروط المشروعة؛ لقوله في الحديث:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". وأنه لا يصح إن شرط على المعتق بقاء الخدمة بعد العتق، وأن من شرط شرطًا فاسدًا وهو جاهل لتحريمه لا يستحق العقوبة، وأن السيد يقبل من المكاتب ولو كان من الصدقة، وكذلك إذا سلمه قبل حلول النجوم، وأن التبرع (أ) عن المكاتب يصح ويعتق، وجواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد، وثبوت الولاء للمعتق، والرد على من خالفه، ومشروعية الخطبة في الأمر المهم والقيام فيها، وتقديم الحمد والثناء، وقول "أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة، وأنه لا يعين اسم من يراد الإنكار عليه، وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفًا، وفيه جواز اليمين فيما لا يجب فيه، ولا سيما عند العزم على فعل الشيء، وأن لغو اليمين لا كفارة فيه، لأن عائشة حَلَفت ألا تشترط، ثم قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اشترطي". ولم ينقل كفارة، وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي ويعلم أن من ناجاه يُعلم الثالث به، ويستثنى ذلك مِن النهي الوارد فيه، وجواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقًا به، وجواز إظهار السر في ذلك، ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي، وجواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق، واستخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه، وثبوت الولاء للمرأة المعتقة، وأن الكافر لا يرث عتيقه المسلم، وأن الولاء لا يوهب ولا يباع،