للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية أن "الولاء لمن أعطى الورق" (١). المراد به المالك لا من باشر الإعطاء بالوكالة، وفي رواية الثوري (٢): "لمن أعطى الورق وولي النعمة". وفهم بعضهم من قوله في بعض الطرق أنها عتقت فدعاها فخيرها، أن الخيار على الفور؛ لأن الفاء تقتضي ذلك، وقد تقدم الخلاف في ذلك (٣). وفي القصة ذكر محبة مغيث وتعجب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد يستدل به على إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا؟ ". ولعل ذلك أكثريٌّ، ولذلك تعجب منه - صلى الله عليه وسلم -، واعتبار الكفاءة في الحرية، وسقوط ذلك برضا المرأة التي لا ولي لها، وجواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل وإن كان غائبًا، وأن المكاتبة لا يلحقها في الكتابة ولدها ولا زوجها، وتحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحرم عليهم الصدقة وإن حرمت على الأزواج، وجواز أكل الغني [مما] (أ) تصدق به على الفقير وبالبيع أولى، وجواز أكل الإنسان من طعام من يظن رضاه، وأن المعتقة لا حجر عليها من معتقها (ب) بل تَصَرَّفُ في مالها، وجواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة كانت تمون بريرة، وأن من أهدي لأهله شيء له أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله: "وهو لنا هدية". وأن للمرأة أن


(أ) في ب: بما.
(ب) في جـ: معتقيها.