وإن وطئت بعد العتق قبل العلم [فإن](أ) لها الفسخ. وقال الإمام يحيى: إنها تستحق مهر المثل في الطرف الثاني، لأنها وطئت وقد صار معرضًا للفسخ، فأشبه النكاح الفاسد، وإن كانت الأمة صغيرة أو مجنونة لم يثبت الخيار لوليها، بل تُنْتَظَرُ، وإن طلقها قبل أن تفسخ صح الطلاق، وأحد قولي الشافعي، أنها إذا فسخت بطل الطلاق، وإن طلقها بعد الفسخ لم يقع، كما إذا طلقها بعد الطلاق البائن.
واعلم أن هذا الحديث ذكره الأئمة في مواضع، في الزكاة، وفي البيع، وفي النكاح، وفي العتق. وقد ذكره المصنف بطوله في البيع، ودل على أحكام كثيرة، فلنذكر بعضًا منها جمعًا للفائدة، وهو جواز كتابة الزوجين الرقيقين، ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الاخر، وجواز كتابة من لا مال له ولا حرفة، وهذا محتمل، فإنه لا يلزم من طلبها الإعانة ألا يكون لها حرفة، وبيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجِّز نفسه، وأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وأن البيع يكون إلى من يعتقه، وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقًا، وأن عتقها ليس طلاقًا ولا فسخًا، وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها، وأن السيد لا يمنع المكاتب من الاكتساب، وأن الكسب من حين الكتابة يكون له، وجواز السؤال للمكاتب، وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه، وجواز سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحال، وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة، وجواز تصرفها في مالها بغير إذن زوجها، وحصول الأجر حتى في الشراء بالزيادة عن ثمن المثل لقصد التقرب بالعتق، وجواز الزيادة في الثمن من