للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحديث، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعتيه (أ) ". ولا حجة في ذلك؛ لأن المراد بمراجعتها أن ترجع إلى عصمة نكاحه، ولو بعقد مجدد، كما في قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} (١). ولو كان له ذلك لم يكن فائدة لفسخها، وإطلاق التخيير لها يدل على أنه على التراخي؛ إذ لو كان فوريًّا (ب) لبين لها ذلك. وقد ذهب إلى ذلك الهدوية وأبو حنيفة ومالك وأحمد، وللشافعي ثلاثة أقوال؛ هذا أحدها، والثاني (جـ): أنه على الفور، والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام. وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم. وقيل: من مجلسها. والقولان للحنفية، ولكنه لا يبطل خيارها إلا إذا مكنته من نفسها عالمة بالعتق وثبوت الخيار؛ لما رواه أحمد (٢) بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعتقت (د) الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها؛ إن تشأ (هـ) فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها (و)، ولا تستطع فراقه". وظاهر الحديث أن الوطء مانع من الخيار مطلقًا. وقد ذهب إليه الحنابلة، وكذا في رواية الدارقطني (٣): "إن وطئك فلا خيار لك". وإذا فسخت الأمة استحقت المهر إذا كان بعد الدخول،


(أ) في ب، جـ: راجعته.
(ب) في ب: فورا.
(جـ) زاد في ب: على.
(د) في ب، جـ: عتقت.
(هـ) في جـ: شاء. وفي مصدر التخريج: شاءت.
(و) ساقطة من: ب.