للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولعل الوصف بالمجلود بناءً على الغالب في حق من ظهر منه الزنى، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالمرأة الزانية التي ظهر زناها، وهذا موافق لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (١).

ومعنى قوله: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". يعني أنه لا يرغب الزاني في نكاح الصالحة الطيبة مِن الزنى، وإنما يرغب في نكاح فاسقة خبيثة من شكله، والفاسقة الزانية لا يرغب في نكاحها الصلحاء، وإنما يرغب فيها من كان في صفتها، كما قال الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}. فنكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية، [ورغبته] (أ) فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنى -محرم عليه محصور، لما فيه من التشبه بالفساق وحضور موقع التهمة والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة، وأنواع المفاسد ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام، فكيف بمزاوجة (ب) الزواني! وقد نبه الله سبحانه على ذلك بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٢). وعن عائشة رضي الله عنها أن الرجل إذا زنى بامرأة ليس له أن يتزوجها لهذه الآية، وإذا باشرها كان زانيًا (٣). وذهب ابن عباسٍ (٤) إلى جوازه وشبهه بمن


(أ) في الأصل: ورغبة.
(ب) في ب، جـ: بزواجه.