للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد روي مثل هذا عن عثمان وعلي وابن عباسٍ وابن عمر، وهي نصوص فيما إذا قصد الزوج التحليل من غير مواطأة بينه وبين المطلق ولا المرأة، وأن هذا من التحليل الملعون صاحبه، وأن من شرط النكاح أن يكون نكاح رغبة في الزوجة. وقد أخرج هذه الآثار عن الصحابة، وأخرج عن التابعين وتابع التابعين كذلك ابن القيم في كتاب "إغاثة اللهفان" (١)، وأن التحليل يشمل ما كان الإضمار من الزوج وحده، أو من المطلق، أو من المرأة، ومَن أراد الاستيفاء فليرجع إليه. وقال ابن حزم (٢): ليس الحديث على عمومه في كل محلل، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج، فصح أنه أراد به بعض المحللين وهو من [أحل] (أ) حرامًا لغيره بلا حجة، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنهم لم يختلفوا في الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوته هي، أنها لا تدخل في اللعن، فدل على أن المعتبر الشرط، والله أعلم. انتهى.

وهذا الحديث يعارض ما تقدم من الحديث في التحليل ويعارض رواية "البحر" عن عمر الصحة، والله أعلم.

٨٢١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات (٣).

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم على الزوجة أن تزوج بمن ظهر زناه،


(أ) ساقطة من: الأصل.