للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سرق ثمر شجرة ثم اشتراه. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك فقال: "أوله سفاح وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال" (١).

وقوله: "لا ينكح". يحتمل النهي، فيكون مجزومًا، ويحتمل الخبر و "لا" للنفي، فيكون مرفوعًا، والمعنى واحد إذا كان الخبر في معنى النهي، ويكون أبلغ في تأدية ذلك المعنى، كما أن: رحمك الله. أبلغ من: ليرحمك الله. وإذا كان خبرًا محضًا مستعملًا في معناه، فمعناه أن عادة الزاني الجارية المستمرة أن ينكح مثله، وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه تحت هذه العادة، ويصون نفسه عن هذه النقيصة.

٨٢٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعن ذلك أ) فقال: "لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول". متفق عليه، واللفظ لمسلم (٢).

الرجل اسمه رفاعة، بكسر الراء المهملة، ابن سموءل، بفتح المهملة وبكسرها وفتح الميم وسكون الواو بعدها همزة ثم لام، متفق على تسميته في جميع الروايات، و [القرظي] (ب)، بضم القاف وفتح الراء المهملة والظاء


(أ - أ) ساقط من: ب، جـ.
(ب) ساقط من: الأصل.