للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

جعل العلة فيه منافاة المروءة. وقال في " [نهاية] (أ) المجتهد" (١): سبب اختلافهم؛ اختلافهم في مفهوم اللعن؛ فمن فهم [منه] (ب) التأثيم فقط، قال: النكاح صحيح. ومَن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيهًا بالنهي الذي يدل على فساد المنهي [عنه] (جـ)، قال: النكاح فاسد. انتهى. وعلى ما قررناه أولًا أن اللعن يقتضي النهي، فلا يصح ما ذكر، والله أعلم.

وقال المصنف رحمه الله تعالى (٢): استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أن يطلقها ونحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها، لكن روى الحاكم والطبراني [في الأوسط] (د) (٣) من طريق [أبي] (هـ) غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى [ابن] (و) عمر، [فسأله] (ز) عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له [عن] (جـ) غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنا نعد هذا


(أ) في الأصل: غاية.
(ب) في الأصل: منا.
(جـ) ساقطة من: الأصل.
(د) ساقط من: الأصل.
(هـ) في النسخ: ابن. والمثبت من مصدري التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٧٠.
(و) ساقط من النسخ، والمثبت من مصدري التخريج.
(ز) في الأصل: يسأله.
(ح) في الأصل: من.