تكون من المال الكثير دون المال القليل. وكذا الحديث الأول على رواية: له مال. قال ابن عبد البر (١): وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية. ثم قال (٢): اختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب (أ) عند من أوجبها؛ فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية (٣). وروي عنه أنه قال: ألف درهم مال فيه وصية (٤). وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم (٥). وقالت عائشة في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصية في مالها (٦). وقال إبراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم (٧). وقال قتادة في قوله تعالى:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا}(٨): ألف فما فوقها (٩). وعن علي: من ترك مالًا يسيرًا فليدعه لورثته فهو أفضل (١٠). وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم: لم يترك خيرًا فلا يوص. أو نحو هذا من القول. قال ابن عبد البر (٢): وفي هذا دلالة على أن