للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بالصبر المحمود، وإذا جاز ذلك في أثناء المرض، فإن الإخبار به بعد (أ) البرء أَجوز. وفي الحديث دلالة على إباحة جمع المال، والحث على صلة الرحم والإحسان [إلى] (ب) الأقارب، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد.

وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهًا، لأنه لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز، فاستفسر عما دون ذلك.

وفيه النظر في مصالح الورثة، وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين، لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا، وإن كان الخطاب يفيد التقرير، وإن كان بعض العلماء قال: إن ذلك يختص بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثًا ضعيفًا، أو كان ما يخلفه قليلًا؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها، وإن كانت (جـ) بغير مال لم يرغب فيها. وفيه أن من ترك مالًا قليلًا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة. وفيه مراعاة العدل في الوصية وأن الثلث في حد الكثرة.

فائدة: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور -بمهملات- أوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد مات قبل أن يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة بشهر، فقبله النبي - صلى الله عليه وسلم - ورده على ورثته. أخرجه الحاكم وابن المنذر (١).

فائدة: يفهم من قول سعد: وأنا ذو مال. أنه مال كثير، وأن الوصية


(أ) في ب: بعدم.
(ب) في الأصل: في.
(جـ) في الأصل: كان.