للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب، وإن كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين والأقربين كانت منسوخة بآية الواريث. انتهى. وهذه الدلالة مأخذها من أنه لو كانت واجبة لبيّن القدر الذي تجب عنده الوصية كما هو في غيره من سائر الواجبات المالية. وقال ابن حزم (١) عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن ولده. وقال أبو الفرج السرخسي (٢) من الشافعية: إن من قل ماله وكثر عياله يستحب ألا يفوته عليهم بالوصية. والصحيح المعروف عند الشافعية استحباب الوصية لمن له مال مطلقًا، وهو قول الهدوية.

٧٨٩ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم". متفق عليه واللفظ لمسلم (٣).

قوله: أن رجلًا. أورد البخاري (٤) بعد هذه الرواية حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة قال: إن أمي ماتت وعليها نذر. الحديث. وكأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو سعد بن عبادة، وجاء في البخاري (٥) في رواية لحديث سعد بلفظ: إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن


(١) المحلى ١٠/ ٤١٨.
(٢) ينظر الفتح ٥/ ٣٥٧.
(٣) البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه ٥/ ٣٨٨، ٣٨٩ ح ٢٧٦٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ٢/ ٦٩٦ ح ١٠٠٤/ ٥١.
(٤) البخاري ٥/ ٣٨٩ ح ٢٧٦١.
(٥) البخاري ٥/ ٣٩٠ ح ٢٧٦٢.