للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجوبها، وحكاه ابن المنذر عن طائفة منهم الزهري، وحكاه البيهقي في "المعرفة" (١) عن الشافعي في القديم، وقال به أبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين. وقال به إسحاق، واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن جرير وآخرون، ونسب ابن عبد البر (٢) القول بعدم وجوبها إلى الإجماع سوى من شذ، كذا قال، واستدل بعدم (أ) الوجوب من حيث المعنى، فإنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهمًا ينوب عن الوصية، [وقالوا] (ب) في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} (٣) الآية: إنها منسوخة. كما قال ابن عباس (٤): كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل لكل واحد من الأبوين السدس. الحديث. وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نُسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون، وأما من لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه. وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله: "ما حق امرئ". بأن المراد الحزم والاحتياط، لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصية، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له. وهذا عن الشافعي. وقال غيره: الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعًا على ما يثبت به الحكم، والحكم الثابت


(أ) في ب: لعدم.
(ب) في ب: قال.