للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من لفظ المال لدخول الحقوق المحضة فيها. ولفظ "ما" (أ) في قوله: "ما (أ) حق" نافية بمعنى ليس، والخبر ما بعد "إلا"، والواو زائدة في الخبر لوقوع الفصل بـ "إلا". قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. كذا في "شرح مسلم" للنووي (١)، وروى البيهقي في "المعرفة" (٢) عن الشافعي أنه قال في قوله: "ما حق امرئ". يحتمل: ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته لم مكتوبة عنده. ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض. وقال الخطابي (٣): معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لا يدري متى توافيه منِيّته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. انتهى.

وقوله: "يريد أن يوصي فيه". صفة لـ "شيء"، وفيه إشعار بأن الوصية ليست واجبة عليه، وإنما ذلك عند إرادته الوصية، فما أولاه بالمبادرة لتجويز هجوم الموت عليه في كل وقت، لكون (ب) سائر الروايات باللفظ الذي يدل على تحتم الوصية عليه، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها واختلفوا في الوجوب؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور إلى أنها مندوبة لا واجبة، وذهب داود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر إلى


(أ- أ) ساقط من: ب. وفي جـ: في.
(ب) في ب: "ولكن".