رجلًا، فكأنه قال: الأقرب الَّذي قربه من جهة الرجال. فيخرج الأقرب الَّذي قربه من جهة الأم كالخال، فإنه قربُه من حيث البطن والرحم، وخرج بالوصف بقوله:"ذكر". الأنثى وإن كانت مدلية إلى الميت من قبل صلب كالعمة، ولفظ أفعل لا يراد به التفضيل، والمراد به الوليّ، كأنه قال: ولي ميت من جهة الصلب ذكر، لا ولي ميت من جهة البطن، ولا من جهة الصلب أنثى. هذا حاصل ما ذكره السهيلي. ثم قال: فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعاني ما ليس في غيره، فالحمد لله الَّذي وفق وأعان. انتهى. وجرى عليه الكرماني في "شرحه على البخاري"(١).
قال النووي (٢): أجمعوا على أن الَّذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدَّم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد (أ) أخذ المال جميعه، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له.
قال القرطبي: وأما تسمية الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب.
قال الطحاوي (٣): استدل قوم -يعني ابن عباس ومن تبعه- بحديث ابن عباس على أن من خلَّف بنتًا وأخًا شقيقًا وأختا شقيقة، أن للبنت النصف