للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وما بقي فللأخ دون الأخت، وطردوا ذلك فيما لو كان مع [الأخت الشقيقة] (أ) عصبة غير الأخ، فقالوا: لا شيء لها مع البنت. واحتجوا أيضًا (ب) بظاهر قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (١). قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت فقد خالف ظاهر (جـ) القرآن. قال: واستُدل عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتًا وابن ابن وبنت ابن، أن للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولم يخصوا ابن الابن بما بقي.

قال: فعُلِم أن حديث ابن عباس مخصوص بما إذا ترك بنتًا وعمًّا وعمة، أن الباقي للعم دون العمة إجماعًا، فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة، لأن الميت لو لم يترك إلا أخًا وأختًا شقيقين (د) فالمال بينهما، وكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن، بخلاف ما لو ترك عمًّا وعمة، فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم.

قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية فهو أنهم أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتًا وأخًا لأب كان للبنت النصف وما بقي للأخ، وأن معنى قوله تعالى: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}. إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز، وأقرب العصبات البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجد


(أ) في النسخ: البنت. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٤.
(ب) ساقطة من: ب.
(جـ) في ب: نص.
(د) في ب، والفتح ١٢/ ١٤: شقيقتين.