للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". فيه دلالة على أنَّه يملك الملتقط من دون أن يتملك بعد مضي المدة.

٧٧٢ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُقَطة الحاج. رواه مسلم (١).

هو عبد الرحمن بن عثمان التيمي القرشي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله، صحابي، وقيل: إنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست له رواية. وأسلم يوم الحديبية، وقيل: يوم الفتح. وقتل مع ابن الزبير في يوم واحد. روى عنه ابناه معاذ وعثمان، ومحمد بن المنكدر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب (٢).

الحديث فيه دلالة على أنَّه لا تلتقط ضالة الحاج، وظاهره ولو كان في الجبل أو في غيره، وقد حكى الماوردي في "الحاوي" وجهًا للشافعية في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة؛ لأنها تجمع الحاج بمكة، ولم يرجح شيئًا. وليس ذلك الوجه مذكورًا في "الروضة" ولا في أصلها، والظاهر أن المراد به اللقطة في مكة؛ لتطابق الحديث الصحيح الوارد في ذلك كما تقدم في الحج من حديث أبي هريرة (٣)، والحديث هذا تأوله الجمهور بأن المراد النهي عن التقاط ذلك للتملك، وأما للإنشاد بها فيحل كما في رواية: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد". وكما تقدم في حديث أبي هريرة. قالوا: وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك؛ لإمكان إيصالها إلى أربابها، لأنها إن كانت لمكيٍّ


(١) مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج ٣/ ١٣٥١ ح ١٧٢٤.
(٢) ينظر أسد الغابة ٣/ ٤٧٢، والإصابة ٤/ ٣٣٢.
(٣) تقدم في ٥/ ٢٧٣ ح ٥٧٤.