للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

صحيح، وهو محمول على من لا يُعرِّفها.

٧٧١ - وعن عِياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لُقَطة فليُشهِد ذَوَي عدل، وليحفظ عِفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يُغَيِّبْ، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان (١).

الحديث فيه دلالة على وجوب الإشهاد على اللُّقَطة، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي أنَّه يجب الإشهاد على اللقطة والأوصاف، وذهب الهادي والقاسم والإمام يحيى ومالك والشافعي في أحد قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أنَّه لا يجب الإشهاد، قالوا: لورود الأحاديث الصحيحة في اللُّقَطة ولم يذكر فيها الإشهاد، وهذا الحديث الأمر فيه محمول على الندب، جمعًا بينه وبين ما أطلق. وقد يجاب بأن هذه الزيادة لا تخالف ما لم تذكر فيه من الأحاديث، وهي معمول بها إذا كمل فيها شروط جواز العمل بالرواية، فكان الظاهر قول من أوجب، ويتفرع على الخلاف ما إذا تلفت ولم يشهد عليها، فعند أبي حنيفة يضمن؛ لأنه يصير في حكم خيانة الوديعة، والوديع مع الخيانة تكون يده يد غصب فيضمن وإن لم يجن (أ) ولم يفرط. والله أعلم.


(أ) في ب: يخن.