للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يهلكها الذئب أو [ما يشبهه] (أ) ثم من السباع، وفي ذلك زيادة الحث على الالتقاط عند خشية هلاك اللقطة؛ إما بأن تهلك في نفسها، أو يلتقطها من لا يردها على (ب) صاحبها، وأنه ينبغي حفظ مال المؤمن إذا خشي هلاكه وإن لم يكن له غلبة يد؛ معاونة على الخير ورعاية لحق الأخوة في الدين. وقد ذهب الجمهور إلى العمل بظاهر الحديث في أن الإبل لا تلتقط. وقالت الحنفية وغيرهم: الأولى أن تلتقط. وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليأخذها، وأما من التقطها ليحفظها ويردها على صاحبها فيجوز له. وهو قول للشافعية. وكذا إذا وجدت في قرية، فيجوز التملك على الأصح عندهم، والخلاف عند المالكية أيضًا. قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ظلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبها في رحال الناس. وقالوا (جـ): في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته من صغار السباع.

وقوله: "من آوى ضالة" إلخ. فيه دلالة على وجوب التعريف، وأنه لا يجوز له أن يلتقط ضالة ليحفظها لنفسه. وقال النووي (١): يجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز له التقاطه للتملك، بل إنما يلتقطها للحفظ على صاحبها فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدًا، ولا يتملكها. وهذا مخصوص بالإبل، والتأويل الأول أولى، يدل عليه ما أخرجه النسائي مرفوعًا (٢): "ضالة المسلم حرق النار". وإسناده


(أ) في الأصل: شبهه.
(ب) في جـ: إلى.
(جـ) في ب: قوله.