قوله: فضالة الغنم؟. أي ما حكمها؟ فحذف المبتدأ للعلم به، والضالة لا تقع إلا على الحيوان. وما سواه يقال له: لقطة. ويقال للضوال: الهوامي والهوافي -بالميم والفاء- والهوامل.
وقوله:"لك أو لأخيك أو للذئب". إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، وفيه حث على أخذها، لأنه إذا علم أنَّه لا يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. وقد جاء في رواية (١): "خذها، فإنما هي لك" إلخ. وفي هذا رد على إحدى الروايتين عن أحمد أنَّه يترك التقاط الشاة. وتمسك مالك بذلك أنَّه يملكها (أ) بالأخذ، ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها، واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك، وإنما يأكلها الملتقط على شرط ضمانها. وقد أجمعوا على أنَّه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها.
قوله:"معها سقاؤها وحذاؤها". المراد بسقائها جوفها، وقيل: عنقها. وحذاؤها بكسر الحاء المهملة ثم الذال المعجمة مع المد، والمراد خفها، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب؛ لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط، خلاف الغنم فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها، أو