للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بفتح الهمزة وكسر الفاء وسكون الضاد العجمة؛ أي: ألقها في مالك واخلطها. من قولهم: فاض الأمر وأفاض هو فيه. وفي بعض نسخ أبي داود (١): "ثم اقبضها". بالقاف وكسر الباء الموحدة، من الإقباض، أي: اقبضها واخلطها في مالك. قال ابن رشد المالكي (٢): اختلفوا في حكمها بعد السنة، فاتفق فقهاء الأمصار، مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن له أن يتصرف فيها، ثم قال مالك والشافعي: له أن يتملكها. وقال أبو حنيفة: ليس له إلا أن يتصدق بها. وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين رضي الله عنهم. وقال الأوزاعي: إن كان مالًا كثيرًا جعله في بيت المال. وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وكلهم متفقون على أنَّه إن أكلها ضمنها لصاحبها، إلا أهل الظاهر. استدل مالك والشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فشأنك بها". وغيره من حديث أبي، فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع، وهو أنَّه: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٣). فمن غلَّب الأصل على ظاهر الحديث قال: لا يجوز له فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن أيضًا. ومن غلَّب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنَّه مستثنى منه قال: تحلُّ له بعد العام، وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها. ومن توسط قال: لا يتصرف بعد العام وإن كان غنيًّا إلا على جهة الضمان.


(١) الفتح ٥/ ٨١، ٨٥، وعون المعبود ٢/ ٦٥.
(٢) بداية المجتهد ٢/ ٢٢٩.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٥٥.