للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لفظ: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه".

أخرجه مسلم وأخرجه أحمد وأبو داود (١)، وقال أبو داود (٢): إن هذه الزيادة رواها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة. وقد تمسك [به] (أ) من حاول تضعيفها فلم يصب، بل هي صحيحة، مع أنه قد وافق حمادَ بنَ سلمة الثوريُّ، أخرجه النسائي وأحمد (٣)، فزال عن الزيادة الشذوذ. وقد ذهب إلى ذلك أحمد ومالك فقالا: يجب الرد للواصف. إلا أن مالكًا وأصحابه فصَّلوا في ذلك فقالوا: إنه يجب مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد. قالوا: وذلك موجود في بعض روايات الحديث. قالوا: ولا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء، وكذلك إذا زاد فيه. واختلفوا إن نقص من العدد على قولين، وكذلك اختلفوا إذا جهل الوصف وجاء بالعفاص والوكاء، وأما إذا غلط فيها فلا شيء له، وأما إذا عرف أحد العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل الأخرى؛ فقيل: لا شيء له إلا بمعرفته لهما جميعًا. وقيل: يدفع إليه بعد الاستبراء. وقيل: إن ادعى الجهالة استبرئ، وإن غلط لم يدفع إليه. واختلفوا هل تحتاج إلى يمين بعد الوصف؟ فقال ابن القاسم: بغير يمين. وهو ظاهر الحديث. وقال أشهب: بيمين. وقد ذكر مثل ذلك أبو مضر للهادي والمؤيد بالله، وأنه يجب الرد إذا غلب في ظنه صدق الواصف فيما بينه وبين الله؛ لأن العمل بالظن واجب. وقد ضعف


(أ) في جـ: بها.