الشافعي في الألفاظ تفصيلًا فقالوا: وقفت، وحبست، وسبلت، وأبَّدت صريح في الوقف قولًا واحدًا، وكناية قولًا واحدًا وهي (تصدقت)، ومختلف فيه؛ وهو (حرَّمت)، ففيه قولان؛ أحدهما أنه صريح، والآخر أنه ليس بصريح. قال أبو طالب: يجب أن يكون قول الهدوية مثل ذلك. وقال المصنف رحمه الله تعالى قريبًا من ذلك، قال (١): لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة سواء قال: تصدقت بكذا أو جعلته صدقة، حتى يضيف إليها شيئًا آخر؛ لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة، فإذا أضاف إليها ما يميز المحتملين صح، بخلاف ما لو قال: وقفت. أو: حبست. فإنه صريح في ذلك على الراجح، وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدقت بكذا. بقوله: فتصدق بها عمر. ولا حجة في ذلك لما أتبعه من قوله: لا تُباعُ إلخ. مع احتمال أن يكون ذلك راجعًا إلى الثمرة على حذف مضاف، أي: فتصدق بثمرتها. وبهذا الاحتمال جزم القرطبي.
انتهى. فهذا كلامه مثل ما ذكر.
وفي الحديث فوائد؛ جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب، وفي رواية إسناد الوصية إلى حفصة جواز جعل النظر في الوقف للمرأة، وتقديمها على أقرانها من الرجال، وصحة إسناد النظر إلى غير معين إذا وصفه بصفة معتبرة تميزه، وأن الواقف يلي وقفه إذا لم يسنده إلى غيره، قال الشافعي: لم يزل العدد الكبير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم؛ نقل ذلك الكواف عن الكواف لا يختلفون فيه. وقال مالك: ليس للواقف أن يلي وقفه سدًّا للذريعة؛ إذ قد يطول الوقت فينسى الوقف، أو يفلس