للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الواقف فيتصرف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه ورثته. واستشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية أو دنيوية، وأن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (١). وفيه فضل الصدقة الجارية، وصحة شرط الواقف واتباعه فيه، وأنه لا يشترط تعيين [المصرف] (أ) لفظًا. وجواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة، وهو الأصح عند الشافعية وغيرهم. وأن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من غلة الوقف؛ لأن عمر شرط أن لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن أن الناظر هو أو غيره، وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة كان فيما يعينه الواقف أولى. ويستنبط منه صحة الوقف على النفس. وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في [الأرجح] (٥) والهادي. وقال به من المالكية ابن شعبان، وذهب الشافعي والناصر والجمهور إلى منع ذلك، إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا، بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته، واستدل محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري لذلك بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة (٢)، وبحديث أنس (٣) في أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل


(أ) في النسخ: الصرف. والمثبت من الفتح ٥/ ٤٠٣.
(ب) في الأصل: الأصح.